الشيخ علي كاشف الغطاء
13
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى
وهو كون السبيل سبيل المؤمنين . واستدلوا بقوله تعالى « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » . فأنهم لو أجمعوا على الخطأ لكانوا آمرين بالمنكر . وفيه أنه يدل على عدم تعمد الخطأ لا عدم وقوعه لأن المراد ما هو معروف ومنكر بنظرهم لا في الواقع . واستدلوا بقوله تعالى : « وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ » باعتبار أن المخالفة لهم توجب أن تكون الأمة شهداء عليه بالمخالفة ولو وافقهم تكون الأمة شهداء عليه بالموافقة وتقريب الاستدلال بهذه الآية بهذا النحو أحسن مما ذكره القوم من الاستدلال بها باعتبار أنهم وسط بتفسيره بالعدل . وفيه أن الشهادة عليه بالمخالفة لا توجب بطلان قوله في نظره إذا لم يكن مخالفا واقعا فان مجرد الشهادة بالفسق لا توجب الفسق واقعا ولذا ارتكاب العمل الموجب لشهادة الغير بالفسق لا توجب حرمة ذلك العمل عليه إذا لم يكن في الواقع معصية في نظره على أنه مع عدم إحراز موافقة المعصوم لهم لم يحصل إحراز شهادة الأمة بأجمعها عليه . واستدلوا على ذلك من الاخبار بما رواه العامة والخاصة عن النبي ( ص ) إنه قال : « لا تجتمع أمتي على ضلالة » . كما في رواية أبي الليث السمرقندي وفيه : أولا : فإنه مع اجتماع الأمة بأجمعها لا بد وأن يكون المعصوم معها وإلا لم تكن الأمة لأن المعصوم منها فمع الشك في دخول المعصوم مع المجتمعين لم يحرز اجتماع الأمة . وثانيا : أن الظاهر هو الاجتماع على الضلالة والمعصية بهذا العنوان